السيد تقي الطباطبائي القمي

26

مباني منهاج الصالحين

يملكه ، وفيه الخمس ( 1 ) والأحوط استحبابا اجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه ( 2 ) . [ مسألة 9 : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ] ( مسألة 9 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فان ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ( 3 ) الا أن يعلم أنه لمسلم

--> ( 1 ) لاحظ ص : 10 و 17 و 24